ويكره الصلاة في الحمام، وبيوت الغائط، ومبارك الإبل، ومساكن النمل، ومرابط الخيل والبغال والحمير، وبطون الأودية، وأرض السبخة والثلج إذا لم تتمكن جبهة من السجود، وبين المقابر إلا مع حائل، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور، وفي جواد الطرق، وأن يكون بين يديه نار مضرمة، أو مصحف مفتوح، أو حائط ينز من بالوعة، ولا بأس بالبيع والكناس ومرابض الغنم.
<div>____________________
<div class="explanation"> بطلانهما (1) ولعله استند إلى عموم النص مع ندور الاقتران.
قال: وفي رواية لو صلت حيال الإمام السابق عليها أعادت وحدها (2).
قلت: ويؤيد هذه الرواية، اختصاصها بالنهي، لوجود المنافي منها. ولأن الترك المبطل هو المستند إلى فعل المكلف، وليس هذا مستندا إليه، ولم يعهد مثله في الشرع، لأنا لا نعلم مكلفا يتسلط على إبطال عبادة غيره. أو أن إنسانا يبطل عبادته بوجود أمر خوطب بتركه غيره.
قال الشيخ: ولو صلت إلى جانب الإمام، تبطل صلاته وصلاة المأمومين في الصف دون باقي الصفوف (3).
ولعل نظره إلى حصول الحيلولة بالصف الأول.
وفيه نظر: لأن بطلان صلاة الإمام يستلزم بطلان صلاة المأموم، اللهم إلا</div>
Page 337