260

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> الستر من تحت، قاله الشهيد (1) وقال العلامة في التذكرة: لو كان على سطح يرى عورته من أسفل لم تصح صلاته لعدم الستر، وقال الشافعي: تصح، لأن الستر إنما يلزمه من الجهة التي يعتاد النظر منه إليها، والنظر من الأسفل لا يعتاد، قال:

والمقدمتان ممنوعتان (2).

والكلام فيما يجب ستره على المصلي يقع في فصلين.

الأول: الرجل وفي عورته ثلاثة أقوال.

(ألف): القبل والدبر، وهو قول الأكثر.

(ب): من السرة إلى الركبة، وهو مذهب القاضي (3)، والتقي (4). قال التقي:

ولا يتم ذلك إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق، ليصح سترها في حال الركوع والسجود.

(ج): القبل والدبر مع التنصيص، وهو مروي عن الصادق (عليه السلام)، عورة</div>

Page 329