253

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وفي الثعالب والأرنب روايتان، أشهرهما، المنع.

ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة، أو في الحرب.

<div>____________________

<div class="explanation"> وعن الروايتين: بضعف التمسك بهما.

أما الأولى: فلاشتمالها على تسويغ الصلاة في الفنك، فتسقط الاحتجاج بها رأسا، لأنهم غير قائلين به، ولجواز حملها على حالة الضرورة.

وأما الثانية: فضعفها من وجهين.

(ألف): من مقاتل، فإنه واقفي خبيث.

(ب): أنها مرسلة، لأن أصلها محمد بن يعقوب، عن عبد الله بن إسحاق، عن مقاتل بن مقاتل، الخبر.

قال طاب ثراه: وفي الثعالب والأرانب روايتان أشهرهما المنع.

أقول: أما رواية الجواز في الثعالب: فهي ما رواه ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس (1).

وفي معناها رواية جميل، عن الحسن بن شهاب، عنه (عليه السلام) (2).

وأما في الأرانب: فما رواه محمد بن إبراهيم قال: كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب؟ فكتب مكروهة (3) وهي مقطوعة، ومشتملة على المكاتبة، فتحمل على</div>

Page 322