250

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الرابعة في لباس المصلي لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ، وكذا ما لا يؤكل لحمه، ولو ذكي ودبغ، ولا في صوفه وشعره ووبره، ولو كان قلنسوة أو تكة، ويجوز استعماله لا في الصلاة. ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها، وإن أخذ من الميتة جزا، أقلعا مع غسل موضع الاتصال نتفا. ويجوز في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرنب والثعالب.

وفي فرو السنجاب قولان: أظهرهما الجواز.

<div>____________________

<div class="explanation"> لا مع ظهور خطأه، فيبقى في العهدة. وأما مع خروج الوقت، فإن الأمر يسقط، لأنه مقيد بالوقت، وإنما يجب القضاء بأمر جديد، ولم يثبت. ولصحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم، فيصلي إلى غير القبلة، ثم يصحى فيعلم إنه صلى إلى غير القبلة، كيف يصنع؟

قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده (1).

قال طاب ثراه: وفي فرو السنجاب قولان: أظهرهما الجواز.

أقول: الجواز مختار ابن حمزة (2)، والمصنف (3)، وهو الذي ذكره الشيخ في كتاب الصلاة من النهاية (4)،</div>

Page 319