247

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> عدول فلا يكون مأمورا به.

قلنا: أما الجواب عن الأول، فإنه وإن كانت النصوص خالية عن تعيين الجهة نطقا، فإنها غير خالية من التنبيه عليها، إذ لم يثبت وجوب استقبال الجهة التي دلت عليه العلائم وثبت الأمر بالتياسر بمعنى أنه عن السمت المدلول عليه.

وعن الثاني: بالتفصي عن إبانة الحكمة في التياسر، فإنه غير لازم في كل موضع، بل غير ممكن في كل تكليف. ومن شأن الفقيه تلقي الحكم مهما صح المستند.

أو نقول: إما أن يكون الأمر بالتياسر ثابتا، وإما أن لا يكون. فإن كان لزم الامتثال تلقيا عن صاحب الشرع، وإن لم يعط العلة الموجبة للتشريع. وإن لم يكن ثابتا، فلا حكمة.

ويمكن أن نتكلف إبانة الحكمة، بأن نقول: لما كانت الحكمة متعلقة باستقبال الحرم، وكان المستقبل من أهل الآفاق قد يخرج من الاستناد إلى العلامات عن سمته، بأن يكون منحرفا إلى اليمين، وقدر الحرم يسير عن يمين الكعبة، فلو اقتصر على ما يظن أنه جهة الاستقبال أمكن أن يكون مائلا إلى جهة اليمين فيخرج عن الحرم، وهو يظن استقباله. إذ محاذاة العلائم على الوجه المحرر قد يخفى على المهندس الماهر، فيكون التياسر يسيرا عن سمت العلائم مفضيا إلى سمت المحاذاة، ويشهد لهذا التأويل ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقد سئل عن سبب التحريف عن القبلة ذات اليسار؟ فقال: إن الحرم عن يسار الكعبة ثمانية أميال، وعن يمينها أربعة أميال، فإذا انحرف ذات اليمين خرج عن حد القبلة، وإن انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة. (1) وهذا الحديث يؤذن بأن المقابلة قد يحصل معها احتمال الانحراف.</div>

Page 316