237

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الثالثة في القبلة وهي: الكعبة مع الإمكان، وإلا فجهتها وإن بعد.

وقيل: هي قبلة لأهل المسجد الحرام، والمسجد قبلة من صلى في الحرم، والحرم قبلة أهل الدنيا. وفيه ضعف. ولو صلى في وسطها استقبل أي جدرانها شاء ولو صلى على سطحها، أبر زبين يديه شيئا منها ولو كان قليلا.

<div>____________________

<div class="explanation"> وبأن الصلاة تجب بدخول الوقت إجماعا، ومع فعلها تسقط عن الذمة قطعا، ولا يقين بالسقوط مع التقدم، فيجب عليه فعل ما تقطع بالبراءة معه.

وأجابوا عن الرواية: بضعف السند. قال العلامة في المختلف: إسماعيل بن رياح لا تحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فهي صحيحة، ويتعين العمل بمضمونها، وإلا فلا (1) وعن الثاني: بأنه قادر على العلم بالاستظهار بالصبر. قال أبو علي: ليس للشاك يوم الغيم ولا غيره أن يصلي إلا عند تيقنه بالوقت، وصلاته في آخر الوقت مع التيقن خير من صلاته في أوله مع الشك (2).

قال طاب ثراه: وقيل: هي قبلة لأهل المسجد (3)، والمسجد قبلة من صلى في الحرم، والحرم قبلة أهل الدنيا وفيه ضعف.

أقول: استقبال القبلة ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة.</div>

Page 304