224

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> (ز): لو حلف لا يفعل محرما، أو ليفعلن قربة في أحد الوقتين، يبني على القولين.

(ح): لو بقي لغروب الشمس مقدار أربع وجبت الظهر على الاشتراك، والعصر على الاختصاص.

الرابعة: في تقدير آخر وقت الظهر في الجملة وفيه سبعة أقوال:

(ألف): إذا بقي من الغروب مقدار أربع. وهو قول المرتضى (1) وأبي علي (2)، وسلار (3)، وابن إدريس (4)، وهو اختيار المصنف (5)، والعلامة (6).

(ب): إذا صار الفيئ بقدر سبعي الشخص، وهو قول المفيد (7).

(ج): آخر وقت المختار إلى أن يبلغ الظل سبعي القائم، وآخر الوقت الإجزاء إلى أن يبلغ الظل أربعة أسباعه، وآخر وقت المضطر إلى أن يصير الظل مثله، وهو قول أبي الصلاح (8).</div>

Page 291