201

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأظهر.

<div>____________________

<div class="explanation"> على جواز الاستعمال بعد الدباغ، ولا دليل على جوازه قبله.

وأجيب: بالمنع نفي الدليل، وسيأتي.

(ب): الإباحة مذهب المصنف (1)، والعلامة (2)، لأنه مذكى، والتذكية مطهرة. ولما رواه سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهه. وأما الجلود، فاركبوا عليها، ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه (3).

وتسويغ الركوب مطلقا، يستلزم تسويغه من غير دبغ، وتسويغ غير الركوب ما عدا اللبس حالة الصلاة.

قال طاب ثراه: ويغسل الإناء من الولوغ (4) ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأظهر.

أقول: التحقيق أن الإناء ينقسم إلى قسمين:

الأول: ما يراعى فيه العدد إجماعا، وهو إناء الولوغ، أعني ولوغ الكلب. والنظر فيه يقع في أمور.

(ألف): العدد. والمشهور أنه ثلاث، وبالسبع قال أبو علي (5).</div>

Page 265