198

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> بعيدا، يقربه كون الخبر حكاية حال، وحكاية الحال لا توجب العموم (1).

تنبيه بل تطهر الأرض إذا نجست بأحد أمور أربعة:

(ألف): إجراء الماء الجاري عليها حتى يستهلك النجاسة.

(ب ): وقوع الغيث عليها، كذلك.

(ج): إلقاء كر عليها دفعة مع زوال عين النجاسة عنها.

(د): طلوع الشمس عليها حتى تجف بها.

قال المصنف: أو تغسل بماء يغمرها، فتجري إلى موضع آخر، فيكون ما إنتهى إليه نجسا (2) وفيه إشكال. إلا أن تكون الأرض حجرا صلدا، أو الملقى عليها كرا. لأن المطهر بالغسل، إنما هو ما يمكن انفصال الماء المغسول به عن المحل المغسول.

وهنا طريق آخر إلى تطهيرها. وهو اقتلاع النجاسة من الأرض وإزالة عينها منها، كما تلقى النجاسة وما يكتنفها من الدبس أو السمن الجامدين. وكذا تطيينها بالطين الطاهر الثخين الذي لا تصل النجاسة من باطنه المجاور لها إلى ظاهره، وتستعمل الطاهر.

وهذان الطريقان ليسا بمطهرين في الحقيقة، بل مسوغان للانتفاع بالأرض. وكذا لو جعل منها موضع محصور كالحوض وجعل فيه من الماء ما يكون قدره كرا فصاعدا، ثم يرفع الطين من الأرض، ليقع الماء الكثير على الأرض النجسة، فيطهرها. وهذا حيلة تسقط كلفة الإتيان بالكر في حوض، ويقتصر على تحصيل الماء واجتماعه على الأرض ولو في دفعات.</div>

Page 262