192

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> أشرقت عليه الشمس فقد طهر (1)، ولأن المقتضي للطهارة هناك زوال عين النجاسة بالشمس عن محل بغير تطهيره، وهو ثابت هنا.

ومنع الراوندي من التعدي، واحتج باختصار النص بهذه الثلاثة. فيقتصر عليها. استنادا إلى أن الطهارة حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية. وبأصالة بقاء النجاسة.

وأجيب: بمنع الاختصاص، فإن رواية أبي بكر (2) عامة، والأصل مخالف للدليل.

وقال العلامة: بسريان الحكم إلى ما يشابهها في عدم النقل عادة، من النباتات والثمار على الأشجار. الضابط: كل ما لا تنقل عادة. وما كان منقولا بالعادة لا يطهر بها إلا البارية والحصير، اقتصارا على المتيقن، وتحفظا من الاشتمار المفضي إلى التهاون بالنجاسة، حذرا من الوقوع فيما يكره.

وكان فخر المحققين قدس الله روحه: يرى عموم الحكم للنباتات وإن انفصلت، كالخشب والآلات المتخذة من النبات. ويؤيده قوله في رواية الحضرمي (ما أشرقت عليه الشمس)، لكن التمسك به ضعيف.

فروع (ألف): يلحق بالأرض، مجاورها إذا اتصل بها، كالطين الموضوع عليها تطيينا، أو على السطح. كذا الجص المثبت بإزاء الحائط، حكمه حكم البناء، وكذا المطين به، وكذا القير على الحوض والحائط. ويلحق بالأبنية مشابهها وما اتصل بها مما لا ينقل عادة كالأخصاص (3)، والأخشاب المستدخلة في البناء، والأجنحة،</div>

Page 256