187

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> ولو وجب عليه الإعادة لبينه.

(ج): إن المشقة الموجودة في المربية، وذي الجرح السائل، موجودة فيه، فيتساويان في عدم الإعادة.

تنبيه المذهبان المذكوران، مشهوران في كتب الفتاوي. وللمصنف في المعتبر قول ثالث (1)، وبه قال العلامة في منتهى المطلب (2)، وهو جواز الصلاة في الثوب النجس مع التمكن من نزعه إذا لم يتمكن من غسله. وذهبا إلى تخيير المصلي بين الصلاة فيه وبين نزعه، لوجهين:

(ألف): أن طهارة الثوب شرط في الصلاة، وستر العورة شرط أيضا، فيتخير المكلف.

(ب): صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله. أيصلي فيه؟ أو يصلي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه، ولم يصل عريانا (3).</div>

Page 251