<div>____________________
<div class="explanation"> على التكرار الموجب للتذكار، ولصحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال:
إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم، فلا إعادة عليه. وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة (1).
وفي معناها رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم، فينسى أن يغسله حتى يصلي؟ قال: يعيد صلاته، كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه (2).
(ب): عدمها، وهو في رواية الحسن بن محبوب الحسنة، عن العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه، فينسى أن يغسله، فيصلي فيه، ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له (3).
قال المصنف: وعندي أن هذه الرواية حسنة، والأصول تطابقها، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، فيسقطها الفرض، ويؤيد ذلك قوله (عليه السلام): (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان). ولكن القول الأول أكثر، والرواية به أشهر (4).</div>
Page 245