178

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وقيل: يطرحهما ويصلي عريانا.

السادس: إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب، غسل موضع الملاقاة وجوبا، وإن كان يابسا رش الثوب بالماء استحبابا.

السابع: من النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد في الوقت وبعده.

<div>____________________

<div class="explanation"> فرع آخر لو تعددت الثياب وفي كل واحد منها قدر ما عفي عنه من الدم، صحت صلاته.

وإن زاد المجموع عن النصاب. وكذا البدن والثوب متعددان، لا يضم أحدهما إلى الآخر. أما الثوب الواحد فيضم متفرقاته، ليبلغ النصاب. ولو كانت في ظاهره و باطنه، فإن نفذت، فواحدة، وإلا تعددتا.

قال طاب ثراه: وقيل: يطرحهما ويصلي عريانا.

أقول: إذا كان مع المصلي ثوبان ونجس أحدهما ثم اشتبه ولم يجد غيرهما ماذا يصنع؟ قيل فيه قولان:

أحدهما: أنه ينزعهما ويصلي عريانا، نقله الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا (1)، واختاره ابن إدريس، واحتج بالاحتياط، ثم أورد أن الاحتياط في التكرير مع النسيان أولى، وأجاب: بوجوب اقتران ما يؤثر في وجوه الأفعال بها، إذا الواجب عليه عند إيقاع كل فريضة أن يقطع بطهارة ثوبه، وهو منتف عند افتتاح كل صلاة هنا، ولا يجوز أن يقف الصلاة على ما يظهر بعد، وكون الصلاة واجبة،</div>

Page 242