166

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> يؤكل لحمه (1).

وعن وهب بن أبي وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: لا بأس بخرؤ الدجاج والحمام يصيب الثوب (2) ولأصالة الطهارة.

الخامسة: الثعلب والأرنب، وبنجاستهما قال الشيخ في النهاية (3)، والمبسوط (4)، وبه قال المفيد (5)، والتقي (6)، والقاضي (7).

لما رواه يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شئ من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره،</div>

Page 230