164

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> والعلامة (1)، للأصل. ولأنها ليست نجسة، فلا يكون عرقها نجسا، كغيرها.

الثالثة: لعاب المسوخ، وفيه قولان:

(ألف): النجاسة، قاله سلار (2)، وابن حمزة (3)، والشيخ في الخلاف في كتاب البيوع. حيث منع من بيع القرد لأنه مسخ نجس (4).

احتجوا: بأن المسوخ يحرم بيعها، ولا مانع سوى النجاسة.

وهما ممنوعان.

(ب): الطهارة، وهو مذهب المصنف (5)، والعلامة (6). لأصالة الطهارة. ولأن المسوخ لو كانت نجسة، وأحد أنواعها الفيل، لكان عظمه نجسا، والتالي باطل، لما رواه عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل، يحل بيعه أو شرائه، الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس. قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط (7).

الرابعة: ذرق الدجاج غير الجلال، وفيه مذهبان:</div>

Page 228