162

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> احتجوا بحسنة محمد الحلبي: قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أجنب في ثوبه، وليس معه ثوب غيره؟ قال: تصلي فيه وإذا وجد الماء غسله (1).

قال الشيخ: هذا الخبر يحتمل شيئين:

أحدهما وهو الأشبه، أن يكون أصاب الثوب نجاسة من المني، فحينئذ يصلي فيه إذا لم يجد غيره ولا يمكنه نزعه، وكان عليه الإعادة، ويحتمل أن يكون المراد: إذ أصابته الجنابة من حرام وعرق فيه، فإنه يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله (2).

والجواب: المراد بالحديث: إذا أصاب الجنابة الثوب يصلي فيه، لعدم غيره على ما تضمنه سؤال السائل، ثم يغسله إذا وجد الماء، لوجود النجاسة.

وبالطهارة قال سلار (3)، وابن إدريس (4) لوجوه:

(ألف): الأصل.

(ب): إن الجنب من الحرام ليس بنجس، فلا يكون عرقة نجسا، كغيره من الحيوانات الطاهرة.

(ج): ما رواه أبو أسامة في الحسن قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته، أو يضاجعها، وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال: هذا كله ليس بشئ (5) ولم يفصل بين</div>

Page 226