ولو كان في أثناء الصلاة فقولان: أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الإحرام.
<div>____________________
<div class="explanation"> وعن الثاني: أن المراد بالوجود: التمكن من استعماله، وهو غير موجود في صورة النزاع.
واعلم: أنه لو كان المانع من الطهارة خوف فوات الجمعة مع التمكن من الخروج من الجامع، لسهولة الزحام وضيق الوقت، لم يجز التيمم إجماعا.
قال طاب ثراه: ولو كان في أثناء الصلاة فقولان.
أقول: هنا أربعة أقوال:
(ألف): عدم الرجوع بعد التلبس بالتكبير. وهو اختيار المفيد (١)، والسيد (٢)، وابن إدريس (٣)، وأحد قولي الشيخ (٤)، واختاره المصنف (٥)، والعلامة (٦)، لأنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا، فيجب إكماله، ويحرم إبطاله، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/33" target="_blank" title="سورة محمد: 33">﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾</a> (7).</div>
Page 214