151

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

ولو كان في أثناء الصلاة فقولان: أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الإحرام.

<div>____________________

<div class="explanation"> وعن الثاني: أن المراد بالوجود: التمكن من استعماله، وهو غير موجود في صورة النزاع.

واعلم: أنه لو كان المانع من الطهارة خوف فوات الجمعة مع التمكن من الخروج من الجامع، لسهولة الزحام وضيق الوقت، لم يجز التيمم إجماعا.

قال طاب ثراه: ولو كان في أثناء الصلاة فقولان.

أقول: هنا أربعة أقوال:

(ألف): عدم الرجوع بعد التلبس بالتكبير. وهو اختيار المفيد (١)، والسيد (٢)، وابن إدريس (٣)، وأحد قولي الشيخ (٤)، واختاره المصنف (٥)، والعلامة (٦)، لأنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا، فيجب إكماله، ويحرم إبطاله، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/33" target="_blank" title="سورة محمد: 33">﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾</a> (7).</div>

Page 214