146

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الرابع في أحكامه وهي ثمانية:

الأول: لا يعيد ما صلى بتيممه. ولو تعمد الجنابة لم يجزئ التيمم ما لم يخف التلف. فإن خشي فتيمم وصلى، ففي الإعادة تردد أشبهه أنه لا يعيد.

<div>____________________

<div class="explanation"> والشهيد طاب ثراهما (1).

قال طاب ثراه: فإن خشي فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد.

أقول: من أجنب عامد خشي على نفسه من استعمال الماء، فتيمم وصلى، هل يعيد صلاته أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال:

(ألف): عدم جواز التيمم وإن خاف على نفسه، ويلزمه بطلان الصلاة، وعدم الاعتداد بها. وهو قول المفيد (2).

احتج برواية علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال: إن كان أجنب هو فليغتسل، وإن كان احتلم تيمم (3).

(ب): جواز التيمم مع خوف التلف والصلاة به، ثم الإعادة بعد الغسل، وهو</div>

Page 209