136

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وفي جواز التيمم بالحجر تردد، وبالجواز قال الشيخان.

ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة، ومع فقده بالوحل.

الثالث: في كيفية.

ولا يصح قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيقه، <div>____________________

<div class="explanation"> أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يكون معه ماء، والماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين، أو نحو ذلك؟ قال: لا آمره أن يغرر بنفسه، فيعرض له لص أو سبع (1).

قال طاب ثراه: وفي جواز التيمم بالحجر تردد، وبالجواز قال الشيخان.

أقول: قال المصنف في المعتبر: الحجر الصلد كالرخام والصفا والبرام يجوز التيمم به، وإن لم يكن عليه غبار، قاله الشيخ وعلم الهدى، وقال المفيد: يجوز مع الاضطرار، ومنعه الشافعي أصلا. لنا قوله تعالى: (فتيمموا صعيدا) والصعيد وجه الأرض، والحجر أرض إجماعا.

لا يقال: الصعيد تراب الحرث كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه، وقوله حجة.

لأنا نقول: هذا يبطل بالرمل والسبخة فإن التيمم بهما جائز، وإن لم يكونا من تراب الحرث.

وإنما قال في الأصل: (فيه تردد) لأن علم الهدى قال في المصباح: لم أقف لأصحابنا فيه على نص، والمفيد أجازه عند الاضطرار، فنشأ التردد من ذلك (2).</div>

Page 199