134

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الركن الثالث في الطهارة التربية والنظر في أمور أربعة الأول: شرط التيمم: عدم الماء، أو عدم الوصلة إليه، أو حصول مانع من استعماله كالبرد والمرض، ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن، وقيل:

ما لم يضر في الحال، وهو الأشبه، ولو كان معه ماء وخشي العطش، تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة، وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها، أو للوضوء، أزالها وتيمم وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته.

وإذا لم يوجد للميت ماء يمم كالحي العاجز.

<div>____________________

<div class="explanation"> الركن الثالث في الطهارة الترابية قال طاب ثراه: ولو لم يجد إلا ابتياعا وجب، ولو كثر الثمن، وقيل: ما لم يضر في الحال وهو الأشبه.

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): قال أبو علي: إذا كان الثمن غاليا، تيمم وصلى وأعاد إذا وجد الماء، صيانة للمال عن التلف، كما لو خاف لصا (1).</div>

Page 197