وليلة النصف من الشعبان، والغدير، ويوم المباهلة، وغسل الإحرام، وزيارة النبي (صلى الله وعليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)، ولقضاء الكسوف، و للتوبة، ولصلاة الحاجة، والاستخارة، ولد خول أحرم، والمسجد الحرام، والكعبة والمدينة، ومسجد التبي (صلى الله عليه وآله)، وغسل المولود.
<div>____________________
<div class="explanation"> رخص للنساء في السفر لقلة الماء (1).
والمشهور بين أصحابنا: الاستحباب.
احتج الصدوق: بما رواه سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الجمعة؟ فقال: واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (2) احتج الباقون: بالأصل، وبحسنة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: سنة وليس بفريضة (3).
وأجابوا عن روايته: بحملها على الاستحباب المؤكد، ويؤيده صحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الجمعة؟ فقال: سنة في السفر والحضر، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر (4).
وقوله: (فالمشهور غسل الجمعة) إلى آخر الباب، يحتمل أمرين.
أحدهما: أن يكون معناه. فالمشهور عد غسل الجمعة في الأغسال المسنونة، لا الواجبة، خلافا للصدوق.</div>
Page 190