122

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

السادسة: إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر، فهو كما لو وجد كله. وإن لم يوجد الصدر، غسل وكفن ما فيه عظم، ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم.

<div>____________________

<div class="explanation"> بقي حيا علي اليقين. وأقله مضي ستة أشهر، وعليه العامة عدا أحمد بن حنبل حيث منع من الشق في المسلمة والذمية، بل تسطو (1) القوابل عليها، فيخرجنه، ولو لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليها، وتركت حتى يتيقن موته ثم يدفن، لأنه مثله، ولأن حرمة الميت كحرمة الحي، وهذا الولد لا يعيش عادة، فلا تهتك حرمة متيقنة لأمر موهوم (2).

احتج الأصحاب: بأنه توصل إلى بقاء الحي يخرج في ميت، فيكون أولى، فيغتفر. ولأنه لو خرج بعضه وتشبث بحيث يحتاج إلى السعة، وجب الاتساع عليه، والحال واحدة.

والروايات من طرق أهل البيت (عليهم السلام). فمنها ما رواه علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها؟ قال:

يشق بطنها ويخرج ولدها (3).

ومنها رواية إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها، أيشق بطنها و يستخرج ولدها؟ قال: نعم (4).</div>

Page 184