114

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الثاني الغسل وفروضه: إزالة النجاسة عنه، وتغسيله بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بالقراح، مرتبا كغسل الجنابة. ولو تعذر السدر والكافور، كفت امرأة بالقراح.

وفي وجوب الوضوء قولان: والاستحباب أشبه.

ولو خيف من تغسيله تناثر جسده ييمم.

وسننه: أن يوضع على مرتفع، موجها إلى القبلة، مظللا، ويفتق جيبه، وينزع ثوبه من تحته، وتستر عورته، وتلين أصابعه برفق، ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر، ويغسل فرجه بالحرض. ويبدأ بغسل يديه، ثم بشق رأسه الأيمن، ويغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة، ويمسح بطنه في الأولين إلا الحامل.

<div>____________________

<div class="explanation"> واستدل في الخلاف بإجماع الفرقة (1) إذا حل به الموت غمض وليه عينيه، إلى أن قال: ووضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها (2).

قال العلامة في المختلف: ولم أقف لعلمائنا على قول وافق ذلك، والأصل براءة الذمة من واجب أو ندب (3).

قال طاب ثراه: وفي وجوب الوضوء قولان: واستحباب أشبه.

أقول: للأصحاب هنا أربعة أقوال.

(ألف): الوجوب، وهو ظاهر عبارة التقي، حيث قال حين عد الأغسال الواجبة:</div>

Page 176