111

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الخامس غسل الأموات والنظر في أمور أربعة الأول الاحتضار والفرض فيه: استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.

والمسنون: نقله إلى مصلاة، وتلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وبالأئمة (عليهم السلام)، وكلمات الفرج، وأن تغمض عيناه ويطبق فوه، وتمد يداه إلى جنبيه، ويغطى بثوب، و أن يقرأ عنده القرآن، ويسرج عنده إن مات ليلا، ويعلم المؤمنون بموته، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام.

ويكره أن يحضره جنب أو حائض.

<div>____________________

<div class="explanation"> فحمل الرواية الأولى على ذات العادة والثانية على المبتدأة (1).

قال طاب ثراه: والفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين.

أقول: الوجوب مذهب المفيد (2)، وتلميذه (3)، وبه قال الشيخ في موضع</div>

Page 173