(١) ما تعريف المضاربة شرعاً؟
هي عَقْدٌ بين طرفَيْن على أن يدفعَ أحدُهما نقداً إلى الآخر ليتَّجر فيه، على أن يكون الرِّبحُ بينهما مشتركاً حسب ما يتَّفقان عليه.
(٢) ما دليلُ مشروعية المضاربة؟
الإجماع؛ حيث اتفقتْ كلمةُ علماء المسلمين على جوازها في كل العصور. وقياساً على المساقاة.
(٣) ما الحكمة من مشروعية المضاربة؟
إِنَّ بعضَ مَنْ يملكُ المالَ قد لا يُحْسِنُ التصرُّفَ فيه، ومَنْ يُحْسِنُ التصرُّف قد لا يملك المالَ، فَجُوِّزتِ المضاربة مِنْ أجل هذا، ولأنَّها تعاونٌ بين المال والعمل، وفي هذا التعاون تحقيق للمصالح، وتلبية للحاجات.
(٤) ما أركان المضاربة؟
خمسة أركان، هي: المال، العمل، الربح، الصيغة، العاقدان.
(٥) ما يُشترط في المال الذي يُدفع للمضاربة؟
أ - أن يكون نَقْداً.
ب - أن يكون معلوماً.
ج - أن يكون مُعَيّناً.
د - أن يكون مسلَّماً للعامل؛ بحيث يستقلُّ باليد عليه، والتصوُّف فيه.
هـ - أن يستقلَّ العاملُ بالتصُف في المال، فلا يجوزُ شرطُ عمل المالك معه.
(٦) ما يُشترط في العمل في المضاربة؟
أ - أن يكون عملُ العامل هو التجارة، وهي طَلَبُ الربح بالبيع والشراء، وتوابعهما.
ب - أن تكون المضاربةُ مُطلقة، فلا يُقيِّدُ ربُّ المال العاملَ بالاتّجار