137

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

ومجنون، ومُكْرَه، ومحجور علیه بسفهٍ.

(٩) ما يُشترط في العامل (المجعول له)؟

إنْ كان مُعيَّناً اشتُرط فيه أهليةُ العمل، وذلك بأن يكون عاقِلاً بالغاً، أو صبيّاً مأذوناً مِنْ قِبل وليّه، وإن كان مُبْهَماً كفى عِلْمُه بالنداء، ولا يُشترط فيه أهليةُ التصُّف.

(١٠) ما يُشترط في العمل؟

تصحُّ الجُعالة على عملٍ مجهول، أو عملٍ معلوم من باب أولى، ويُشترط في العمل أن يكون فيه كلفة.

(١١) لو سمع إنسانٌ قائلاً يُنادي: مَنْ ردَّ لي مالاً ضائِعاً فله كذا، وكان المالُ في يده، فردَّه لصاحبه، ما الحكم؟

لا يستحقُّ العامِلُ (المجعول له) على الرَّدِّ الجُعْلَ؛ لعدم الكُلْفة بذلك.

(١٢) ما الجُعْل؟

هو المال الذي التزمه الجاعِلُ بمقابل العمل.

(١٣) ما يُشترط في الجُعْلِ؟

أ - أن يكون مالاً له قيمة شرعاً.

ب - أن يكون معلوماً.

(١٤) لو قال قائل: مَنْ ردَّ عليَّ سيّارتي المفقودة فله مكافأة، ما الحكم؟

لم يصحَّ ذلك للجهالة بمقدار المكافأة.

(١٥) فَسَخَ العاقِدان الجُعالة قبل الشروع في العمل، ما الحكم؟

لا شيء للعامل؛ لعدم شروعه في العمل، ولأنَّ الجُعالة من العقود الجائزة؛ التي يجوزُ لكلِّ واحدٍ من المتعاقدَيْنِ فَسْخه.

(١٦) فَسَخَ العاملُ عقدَ الجُعالة بعد الشروع في العمل دون تحقيق الغرض المقصود، ما الحكم؟

ينفسخُ عقدُ الجُعالة، ولا شيءَ للعامل؛ لأنه لم يحصل شيءٌ للمالك، ولأنَّ العاملَ أسقط حقَّه.

136