119

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

(١) ما تعريف العُمْرى في الشرع؟

هي صيغةٌ من صِيَغ الهبة، مأخوذةٌ من العُمر، وذلك كأن يقول واحدٌ لآخر: أعمرتُك هذه الدار، أو: أعمرتُك هذا الكتاب ما حييتَ، أو: ما عشتَ، أو: أعمرتُكَ هذه الدار ما حييتَ، ولعقبك من بعدك.

(٢) ما دليلُ مشروعية العمرى؟

العمرى جائزةٌ؛ لِما جاء في الحديث: أنَّ النبيَّ ﷺ قَضَى بالعُمْرى أنها لمن وُهِبَتْ له. رواه البخاري.

(٣) ما حُكْم العُمْرى؟

حُكْمُها كحكم الهبة، وتثبت الملكيةُ للموهوب له أبداً، ولا يصحُّ استرجاعُها بعد موت الموهوب له، بل هي لورثة الموهوب له.

(٤) ما الحكمُ لو قال إنسانٌ لآخر: أعمرتُك هذه الدار، فإذا متَّ عادتْ لي؟ وما الدليل؟

صَحَّتِ العُمْرى، وبطل الشرط، فلا ترجعُ للواهب بموت الموهوب له؛ لقوله ﷺ: ((العُمْرى ميراثٌ لأهلها)). رواه مسلم.

***

118