296

Al-Maʿūna ʿalā madhhab ʿālim al-Madīna

المعونة على مذهب عالم المدينة

Editor

حميش عبد الحق

Publisher

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Publisher Location

مكة المكرمة

يكن الغُسل المأمور به، خلافًا لابن وهب وسائر الفقهاء (^١)، لقوله: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" (^٢)، والشرط لا يتأخر عن المشروط، ولأن الغرض طيب البدن وزوال روائح المهن التي كان يتأذى بها، ومتى تأخر الرواح عنه زال هذا المعنى والله أعلم.

(^١) انظر المجموع: ٤/ ٨٠٤، المغني: ١/ ٣٤٧.
(^٢) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة: ١/ ٢١٢، ومسلم في باب وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٨٠.

1 / 313