262

Al-Maʿūna ʿalā madhhab ʿālim al-Madīna

المعونة على مذهب عالم المدينة

Editor

حميش عبد الحق

Publisher

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Publisher Location

مكة المكرمة

باب [كيفية صلاة العاجز]
والمريض إذا عجز عن القيام صلى جالسًا متربعًا يركع ويسجد إن قدر وإلا أومأ (^١)، ويثني رجله إن قدر وإن لم يقدر أومأ متربعًا (^٢)، وإن عجز اضطجع (^٣) على جنبه الأيمن واستقبل القِبْلة، فإن لم يقدر فعلى ظهره ولا يسقط عنه ما يقدر عليه لعجزه عن غيره (^٤).
وإذا قلنا: إنه إذا عجز عن القيام صلى جالسًا لقوله ﷿: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ (^٥)، وقال ابن مسعود وغيره: نزلت في المريض لا يقدر على القيام، رخص له أن يصلي قاعدًا أو قائمًا (^٦)، "ولأنه ﷺ صلى جالسًا وصلى على شقه الأيمن" (^٧)، وكذلك في مرضه الذي مات فيه، وروي عن عمران بن حصين قال: كان بي الناصور (^٨) فسألت النبي ﷺ فقال: "صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع

(^١) أومأ: يقال: أومأت إليه: أشرت (الصحاح: ١/ ٨٢).
(^٢) التربع: هو الجلوس المعروف لأن صاحب هذه الجلسة قد ربع نفسه كما يربع الشيء إذا جعل أربعًا والأربع هنا الساقان والفخذان، ربَّعها بمعنى أدخل بعضها تحت بعض (المطلع ص ٨٥).
(^٣) اضطجع: أي وضع جنبه بالأرض (الصحاح: ١/ ١٢٤٨).
(^٤) انظر: المدونة: ١/ ٧٩٠٧٧، التفريع: ١/ ٢٦٤، الرسالة ص ١٣٤.
(^٥) سورة النساء، الآية: ١٠٣.
(^٦) انظر: تفسير القرطبي: ٥/ ٣٧٤.
(^٧) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: استخلاف الإِمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس …: ١/ ٣١١.
(^٨) الناصور: عِلَّة تحدث في البدن من المقعدة وغيرها بمادة خبيثة الفم يعسر برؤها (المصباح المنير ص ٦٠٨).

1 / 279