275

Al-masāʾil al-Nāṣiriyya

المسائل الناصريات

Editor

مركز البحوث والدراسات العلمية

Publisher

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

طهران

والعيوب وقال الشافعي: لا تقبل في الرضاع أقل من أربع نسوة.

وقال مالك: تقبل امرأتان، وقال الزهري، والأوزاعي: تقبل واحدة ويستحب أصحابنا أن تقبل في الرضاع شهادة المرأة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة واحتياطا فيه والدليل على ذلك بعد الاجماع المتقدم ذكره: ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل الذي سئل عن المرأة التي أخبرتها عن الذي قال أنا أرضعتها وإياه فقال عليه السلام: " دعها كيف وقد شهدت السوداء ".

Page 340