247

Al-masāʾil al-Nāṣiriyya

المسائل الناصريات

Editor

مركز البحوث والدراسات العلمية

Publisher

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

طهران

فأما الدليل على أن القارن هو السائق للهدي - لا يجب عليه طواف زائد على طواف المفرد: فهو إجماع الطائفة وفيه الحجة، وقد بينا أن من ادعى في هذا الموضع سعيا زائدا فعليه الدليل.

المسألة الرابعة والأربعون والمائة:

" من أخطأ في قتل الصيد فلا شئ عليه " (*).

عندنا: أن من قتل صيدا متعمدا قاصدا فنقض إحرامه كان عليه جزاءان، وإن قتله خطأ أو جهلا فعليه جزاء واحد.

وقال الشافعي: لا فرق في وجوب جزاء الصيد إذا فعله بين العمد والنسيان، وهو قول باقي الفقهاء غير أنهم لا يوجبون في العامد جزائين (1) كما أوجبناه.

والذي يدل على أنه يلزم المخطئ في قتل الصيد الجزاء: الاجماع المتقدم ذكره، وأظن أن لا خلاف فيه بين باقي الفقهاء.

المسألة الخامسة والأربعون والمائة:

" من أوصى بالحج حج من جميع ماله بمنزلة (* *) الدين إن كان صرورة، فإن كان قد حج فمن الثلث ".

هذا صحيح، والدليل على صحته إجماع الطائفة، لأنه إذا مات وعليه الحج فقد

Page 312