163

Al-marāsim al-ʿalawiyya fī al-aḥkām al-nabawiyya

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Editor

السيد محسن الحسيني الأميني

Publisher

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

فأما ما يختبر بالذوق والشم فعلى ضربين: أحدهما لا يفسده الاختبار، والآخر يفسده، فما لا يفسده إذا بيع من غير اختبار لم ينعقد البيع.

وأما ما يفسده كالبيض والبطيخ والقثاء وما شاكل ذلك، فيصح شراؤه بشرط الصحة، فإن خرج غير صحيح فله أرشه لا رده، اللهم إلا أن يشتريه أعمى فإنه يكون له أرشه أو رده.

ذكر بيع الشرب:

بيع الشرب جائز، وكل المياه. ولا يجوز لأحد المنع من ذلك، سواء بيع ما هو ملك له في الأصل، أو ما أخذه من ماء مباح.

ومن حفر نهرا في أرض موات فأحياها بمائه، فله بيع فاضله.

وإن جرى الماء إلى أرض قد هلك أهلها، فالسلطان أحق به.

وإن استؤجرت الأرض فعليها للسلطان: العشر 1.

ذكر بيع الأرزاق والديون:

لا يجوز بيع الرزق إلا بعد قبضه. ويجوز بيع الدين قبل قبضه. فيباع الذهب والفضة منه بالعروض، والعروض بالذهب والفضة.

واعلم، أن البيع كما يجوز بالنسيئة فقد يجوز بالسلف. ولا بأس أن يبتاع شيئا بشرط أن يقرضه شيئا، أو يسلفه في مبيع آخر، ويستلف منه، أو لا يشرط في صحة البيع.

والسلف فيما له صفتان مختلفتان: كالحنطة والأرز والتمر والزبيب

Page 181