150

Al-marāsim al-ʿalawiyya fī al-aḥkām al-nabawiyya

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Editor

السيد محسن الحسيني الأميني

Publisher

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

ليست كالمطلقة التي لا تبيت إلا في بيتها التي طلقت فيه.

ثم المتوفى عنها زوجها على ضربين: حامل ، وغير حامل.

فالحامل عدتها أبعد الأجلين، فإن وضعت في دون أربعة أشهر وعشرة أيام، تممت أربعة أشهر وعشرا، أو شهرين وخمسة أيام - إن كانت أمة أو متمتعا بها -، فإن وضعت بعد ذلك اعتدت بالولادة.

وتلحق بذلك: من غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة، فإنها ترفع أمرها إلى الحاكم ليطلبه أربع سنين، فإن لم يعرف له خبرا، فإنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. فإن جاء زوجها - وهي في العدة - فهو أملك بها، وإن جاء زوجها وقد خرجت من العدة فلا سبيل له عليها.

فأما إذا غاب وله عليها نفقة، فهو أملك بها، ولو بقي في السفر أبدا.

وأما غير المتوفى عنها زوجها فعلى ضربين: أحدهما تجب عليها عدة، والآخر لا تجب عليها عدة.

فمن لا تجب عليها عدة: من لم تبلغ المحيض - وليست في سن من تحيض - وغير المدخول بها، واليائسة من الحيض - وليست في سن من تحيض -. وقد حد في القرشية والنبطية: ستون سنة، وفي غيرها:

خمسون سنة.

فأما من تجب عليها العدة فعلى ضربين: حرة وأمة. وهما على ضربين: أحدهما: تعتد بالأقراء، والآخر تعتد بالشهور، فمن تعتد

بالأقراء: الحرة، وعدتها ثلاث حيضات، وعدة الأمة والمتمتع بها حيضتان.

وأما من تعتد بالشهور: فالمدخول بها التي لم تحض - وهي في سن من تحيض - وهو تسع سنين، ومن ارتفع حيضها - ومثلها من تحيض -،

Page 167