295

Al-Maqāṣid al-shāfiya fī sharḥ al-khulāṣa al-kāfiya

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية

Editor

مجموعة محققين وهم

Publisher

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م.

Publisher Location

مكة المكرمة

أعطى، فإن الحكم البدء بالآخذ، كما يفعل في الأسماء الظاهرة، فإن كان الآخذ غائبا والمأخوذ مخاطب أو متكلم وجب الفصل، وكذلك إن كانا غائبين، نحو قولك لعبدك: غلامي أعطيته إياك، وأنت تريد أنك المعطي، لأنك لو وصلت لوجب تقديم المخاطب، فكان اللبس موجودًا، فلم يكن بد من الفصل، وقد علل المؤلف بهذا النحو وجوب الانفصال في نحو: علمتني إياي. قال: ولأن اتصالهما يوهم التكرار، يريد فيقع اللبس لذلك.
والخامس: كون العامل لم يتحقق له شرط العمل، وهو الطلب الاختصاصي أو استحكام الشبه.
فالأول كالنائب عن العامل، مثل "يا" في النداء، فإنك تقول: يا إياك، أو يا أنت، ولا تقول: ياك، وكذلك "ما" الحجازية إذا قلت: ما أنا قائما ولا في نحو:
... لا أنا باغيا ... سواها ... ...
و"إن" في نحو:
إن هو مستوليا على أحد

1 / 295