173

Al-maqālāt waʾl-firaq

المقالات والفرق

Editor

محمد جواد مشكور

Publisher

مطبعة حيدري

Publication Year

1341 AH

Publisher Location

طهران

٨٤ ، منهج المقال ص ٧٥).

فقرة ٣٧ - ص ١١ - المسح على الخفين: اجتمعت الأئمة على أن المسح في السفر جائز، ولم يمنع أحد من العامة جوازه إلا الخوارج، واتفقوا على جوازه في الحضر. وقالت الأئمة الثلاثة إن مدة المسح للمقيم مقدار يوم وليلة، وللمسافر مقدار ثلاثة أيام، بخلاف قول مالك إنه لا توقيت في مدة المسافر ولا المقيم، بل يمسح ما بدا له ما لم ينزعه أو يصبه جنابة. اتفق الأئمة على أن السنة في مسح الخف أن يمسح أعلاه وأسفله، مع قول الإمام أحمد إن السنة مسح أعلاه فقط. وقال الشافعي والإمام أحمد إذا كان في الخف خرق يسير في محل غسل الفرض من الرجلين يظهر منه شيء من القدمين لم يجز المسح عليه. (الميزان للشعراني ج ١ ص ١٢٦) أما عند الإمامية لا يجوز المسح على حائل من خف أو غيره إلا للتقية أو الضرورة، وإذا زال السبب أعاد الطهارة. (كتاب الشرايع للمحقق.

E. I, 3, P. 1202 (art. wudu; par j. schacht).

فقرة ٣٧ - ص ١١ - النبيذ: ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك سواء كان مسكراً أو غير مسكر. وفي الحديث أصل النبيذ حلال وأصل الخمر حرام، ونبيذ الحنطة والأرز والشعير والذرة والعسل فإنه حلال عند أبي حنيفة نقيعاً ومطبوخاً، وإنما يحرم المسكر منه ويحد. وقيل أيضاً إن خمر العنب وحده هو المحرم، وإن ما عداه ليس إلا ((شراباً)) فقط أو ((نبيذاً)) وليس خمراً. وبهذا يمكن أن يشرب نبيذ التفاح والتمر وأمثالهما بدون أن يصل ذلك إلى حد السكر. (الطريحي: مجمع البحرين: الميزان ص ١٧٤؛ جولد تسيهر: العقيدة والشريعة ص ٦١.

Dogme, P. 754

فقرة ٣٧ - ص ١١ - الجري: الجري بكسر الجيم والراء المشدد المكسور واليا المشددة أخيراً ضرب من السمك عديم الفلس، ويقال له الجريث بالثاء المثلثة، وفيه كل شيء يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال. والجريث، ضرب من السمك يشبه

148