184

Al-manthūr fī al-qawāʿid al-fiqhiyya

المنثور في القواعد الفقهية

Editor

تيسير فائق أحمد محمود

Publisher

وزارة الأوقاف الكويتية

Edition

الثانية

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

الكويت

الرَّابِعَةُ) تَحِيَّةُ مِنًى بِالرَّمْيِ. (الْخَامِسَةُ): تَحِيَّةُ عَرَفَةَ بِالْوُقُوفِ. (السَّادِسَةُ): يُنْدَبُ لِلْقَاضِي تَحِيَّةُ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ بِرَكْعَتَيْنِ عَلَى وَجْهٍ حَكَاهُ شُرَيْحٌ الرُّويَانِيُّ. (السَّابِعَةُ): تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ بِالْخُطْبَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْخَطِيبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ، وَتَكُونُ التَّحِيَّةُ هُنَا بِالْخُطْبَةِ كَمَا كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (بِالطَّوَافِ) . (الثَّامِنَةُ): تَحِيَّةُ الْمُسْلِمِ أَوَّلَ اللِّقَاءِ بِالسَّلَامِ عَلَيْكُمْ.
[التَّحْرِيمُ الْمُتَوَقَّعُ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْحَالِ عَدَمُ الْحِلِّ]
ِّ كَمَا أَنَّ الْمُتَوَقَّعَ لَا يُؤَثِّرُ فِي مَنْعِ الْحِلِّ فِي الْحَالِ " وَفُرُوعُهُ مُنْتَشِرَةٌ: مِنْهَا، مَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ أَمَةً، قَالَ: الْأَكْثَرُونَ، خِلَافًا (لِابْنِ الْحَدَّادِ)

1 / 248