153

Al-manthūr fī al-qawāʿid al-fiqhiyya

المنثور في القواعد الفقهية

Editor

تيسير فائق أحمد محمود

Publisher

وزارة الأوقاف الكويتية

Edition

الثانية

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

الكويت

[حَرْفُ الْبَاءِ] [الْبِدْعَةُ]
الْبِدْعَةُ قَالَ (ابْنُ دُرُسْتَوَيْهِ): هِيَ فِي اللُّغَةِ إحْدَاثُ سُنَّةٍ لَمْ تَكُنْ، وَتَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: فُلَانٌ بِدْعَةٌ، إذَا كَانَ مُجَاوِزًا فِي حِذْقِهِ، وَجَعَلَ مِنْهُ (ابْنُ فَارِسٍ) فِي (الْمَقَايِيسِ) قَوْله تَعَالَى ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٩] أَيْ أَوَّلَ فَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَمَوْضُوعَةٌ لِلْحَادِثِ الْمَذْمُومِ، وَإِذَا أُرِيدَ الْمَمْدُوحُ قُيِّدَتْ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَجَازًا شَرْعِيًّا حَقِيقَةً لُغَوِيَّةً، وَفِي الْحَدِيثِ «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»، وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ (﵁) الْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ:

1 / 217