335

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

طلوعها حتى ترتفع قيد رمحٍ، وعند قيامها ولو يوم جمعةٍ حتى تزول، وبعد صلاة فراغ عصرٍ حتى تغرب، ولو جمعًا في وقت ظهرٍ، فمن صلّى العصر منع من التطوع، وإن لم يصلّ غيره، ومن لم يصلّ لم يمنع، وإن صلّى غيره ولو أحرم بها، ثم قلبها نفلًا؛ لعذرٍ لم يمنع/ [٤٢/ أ] من التطوع بعدها، وتفعل سنة ظهرٍ بعدها ولو في جمع تأخيرٍ، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب (^١).
ويجوز قضاء الفرائض فيها، والنذر ولو كان نذرها فيها.
ويجوز فعل ركعتي طوافٍ فرضًا كان، أو نفلًا، وإعادة جماعةٍ إذا أقيمت وهو في المسجد جماعةً كان صلّى، أو فرادًا في كل وقتٍ منها، وصلاة جنازةٍ في الوقتين الطويلين وهما بعد فجرٍ وعصرٍ، دون غيرهما إلا أن يخاف عليه (^٢).
ويحرم على قبرٍ، وغائبٍ وقت نهيٍ نفلًا، وفرضًا، ويحرم تطوعٌ بغيرها في شيءٍ منها حتى إيقاع بعضه فيها، والأصل بقاء الإباحة حتى يعلم.
وإن ابتدأه فيهالم ينعقد ولو جاهلًا، وكذا ماله سببٌ كتحية مسجدٍ، في غير حال خطبة جمعةٍ سواءٌ صُلِّيَت قبل الزوال، أو بعده، وفيها تفعل بلا كراهةٍ، وسجود تلاوةٍ، وقضاء سننٍ راتبةٍ، وصلاة كسوفٍ (^٣).

(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٤٢٩، والمقنع ١/ ١٩٠، والشرح الكبير ١/ ٧٩٣، والفروع ٢/ ٤١٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٤.
(^٢) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٧٩٧، والمبدع ٢/ ٤٣، والإنصاف ٢/ ٢٠٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٤.
(^٣) ينظر: المحرر ١/ ٨٦، والشرح الكبير ١/ ٨٠٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٥.

1 / 348