332

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

قال المنُقِّح (^١): وهو أظهر، كسجوده لتلاوة أميٍّ (^٢) وزَمِنٍ (^٣).
وإن/ [٤١/ ب] سجد في صلاة جهر، أو خارجها سنَّ رفع يديه نصًّا (^٤) كمنفردٍ مطلقًا، ويلزم المأموم متابعة إمامه.
ولا يقوم ركوع مقامه لكن إن كان في صلاةٍ، فإن شاء ركع، وقامت سجدة الصلاة مقامه نصًّا (^٥)، وإن شاء سجد، ثم نهض، فإذا قام، فإن شاء قرأ، ثم ركع، وإن أحبَّ ركع من غير قراءةٍ (^٦).
وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع (^٧) وهو أربع عشرة سجدة (^٨):

(^١) ينظر: التنقيح ص ١٠٣.
(^٢) الأمي: الباقي على أصل ولادة أمه، لم يقرأ ولم يكتب، وقيل: نسبة إلى أمة العرب. ينظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٤٥٦، ومقاييس اللغة ١/ ٢٨، والفائق في غريب الحديث ١/ ٥٦.
(^٣) الزمن: الذي لا يستطيع القيام، أو الذي طال مرضه زمانا. ينظر: جمهرة اللغة ٢/ ٦٦١، والنهاية في غريب الأثر ٣/ ٢٥١، والمغرب في ترتيب المعرب ص ٢١٠.
(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ٩٣، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٧٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٣. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٣٥:
رفع اليدين في سجود التالي … لو في الصلاة جاء عن رجال
(^٥) قال في الإنصاف ٢/ ١٩٥: «وجزم به في مجمع البحرين، وقدمه ابن تميم»، وخالف المؤلف صاحب المبدع ٢/ ٣٦، والإنصاف ٢/ ١٩٥، والإقناع ١/ ١٥٥، وكشاف القناع ١/ ٤٤٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٥٨٩، في مسألة قيام سجود الصلاة عن سجود التلاوة.
(^٦) ينظر: الكافي ١/ ٣٧١، والمبدع ٢/ ٣٦، والإنصاف ٢/ ١٩٩.
(^٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٣٨:
مستمع سجوده لا يشرع … إن يكن التالي به يمتنع
(^٨) في المخطوط (أربعة عشر سجدة) والصواب ما أثبت.

1 / 345