319

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

وآكد تطوع الصلاة ما تسن له الجماعة: كسوفٌ، ثم استسقاءٌ، ثم تراويحٌ، ثم وترٌ وليس بواجبٍ نصًّا (^١) إلا على النبي ﷺ، ويجوز راكبًا على الراحلة، وجالسًا على الأرض، ثم سنة فجرٍ، ثم سنة مغربٍ، ثم سواءٌ في رواتبٍ (^٢).
ووقت وترٍ ما بين صلاة العشاء، ولو في جمع تقديمٍ وطلوع الفجر الثاني، ولا يصح قبل العشاء، والأفضل في آخره لمن وَثِق من قيامه فيه (^٣).
وأقله ركعةً، ولا يكره بها مفردةً ولو بلا عذرٍ من مرضٍ، أو سفرٍ ونحوهما، وأكثره احدى عشرة ركعةً (^٤)، يسلم من كل ركعتين (^٥)، ويوتر بركعةٍ، ويستحب فعلها عقب الشفع بلا تأخيرٍ نصًّا (^٦) فيهما، وإن صلاها كلها بتسليمةٍ جاز.
وإن أوتر بتسعٍ سرد ثمانيًا، وجلس ولم يسلِّم، ثم صلّى التاسعة وتشهد وسلَّم (^٧).
وإن أوتر بخمسٍ سردهن، ولم يجلس إلا في آخرهن، وإن أوتر بسبعٍ

(^١) ينظر: المبدع ٢/ ٥، والإنصاف ٢/ ١٦٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٩.
(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ١٤٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٩، وكشاف القناع ١/ ٤١٥.
(^٣) ينظر: الفروع ٢/ ١٦٣، والمبدع ٢/ ٦، والإنصاف ٢/ ١٦٧، والإقناع ١/ ١٤٤.
(^٤) في المخطوط (احدى عشر ركعةً) والصواب ما أثبت.
(^٥) ينظر: عمدة الفقه ص ٢٧، والعدة ص ٩٥، والمحرر ١/ ٨٨، والشرح الكبير ١/ ٧٠٦.
(^٦) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٧٠٦، والمبدع ٢/ ٤، والإنصاف ٢/ ١٦٦.
(^٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٣٣:
ومن يكن بالتسع أيضًا صانعه … فجلستين الثامنة والتاسعه

1 / 332