309

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

فهي أُولاه، وتشهده قبل سجدتي الأخيرة زيادة فِعْلِية، وقبل السجدة الثانية زيادة قَولِية.
وإن نسي التشهد الأَوَّل وحده، أو مع الجلوس له، ونهض لزمه الرجوع والإتيان به مالم يستتم قائمًا، ويلزم المأموم متابعته ولو بعد قيامهم وشروعهم في القراءة.
وإن استتم قائمًا ولم يقرأ فمضيه في صلاته أولى نصًّا (^١)، ويتابعه المأموم، ولو علم تركه قبل قيامه ولا يتشهد، وإن/ [٣٧/ أ] قرأ لم يجز له الرجوع وعليه السجود لذلك كله (^٢).
وإن رجع جاز وكره، وكذا حكم تسبيح الركوع، والسجود، ورب اغفر لي بين السجدتين.
وكل واجبٍ تركه سهوًا، ثم ذكره فيرجع إلى تسبيح ركوعٍ قبل اعتداله، لا بعده، وحيث جاز رجوعه أدرك مسبوق الركعة به، وإن ترك ركنًا لا يعلم موضعه بنى على الأحوط.
فلو ذكر في التشهد أنه ترك سجدة لا يعلم من الأولى، أم من الثانية جعلها من الأولى، وأتى بركعةٍ، وإن ترك سجدتين لا يعلم من ركعةٍ، أو ركعتين سجد سجدةً، وحصلت له ركعة، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة

(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٩١، والشرح الكبير ١/ ٦٨٨، والمبدع ١/ ٤٦٧. وفي المنتهى ١/ ٦٧ تصريح بالكراهة.
(^٢) ينظر: المغني ٢/ ٢٠، والشرح الكبير ١/ ٦٨٨، والوجيز ص ٤٨، والمبدع ١/ ٤٦٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٧.

1 / 322