295

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

ويحرم اشتغال بالطهارة إذًا، وعبثه، ووضع يده على خاصرته (^١)، وَتَرَوُّحُهُ إلا لحاجةٍ كغمٍ شديدٍ لا مراوحته بين رجليه فيستحب كتفريقها، وتكره كثرته.
وفرقعة أصابع وتشبيكها، ولمس لحيته، واعتماده على يده في جلوسٍ من غير حاجةٍ (^٢).
ويسن ردُّ مارٍ بين يديه آدميًا، أو غيره مالم يغلبه فلا يرده من حيث جاء، أو يكن محتاجًا (^٣)، أو في مكّة المشرفة نصًّا (^٤)، فلا تنقص صلاته إن لم يرده نصًّا، فإن أبى دفعه، فإن أصرّ فله قتاله ولو مشى، فإن خاف فساد صلاته لم يكرر دفعه، ويضمنه إذًا.
ويحرم مرورٌ بين مصلٍّ/ [٣٤/ أ] وسترته ولو بعد عنها، ومع عدم سترته يحرم بين يديه قريبًا وهو ثلاثة أذرعٍ (^٥) فأقل.
وفي المستوعب (^٦) إن احتاج إلى المرور ألقى شيئًا ثم مرَّ.

(^١) الخاصرة: المستدق فوق الوركين، أو ما بين رأس الورك، وأسفل الأضلاع. ينظر: طلبة الطلبة ص ٥، والمعجم الوسيط ١/ ٢٣٧.
(^٢) ينظر: المبدع ١/ ٤٢٣، والإنصاف ٢/ ٩٢، والإقناع ١/ ١٢٧، وشرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة ص ٦١.
(^٣) في المخطوط (يكن في محتاجا) ولعله خطأ من الناسخ والصواب ما أثبت. ينظر: المبدع ١/ ٤٢٩، والإقناع ١/ ١٢٩.
(^٤) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٦١، وكشاف القناع ١/ ٣٧٥، ومطالب أولي النهى ١/ ٤٨١.
(^٥) قال في التوضيح ١/ ٣١٢: «وبالمقاييس المعاصرة يكون مقدار المسافة التي يحرم المرور فيها بين يدي الْمُصَلِّي إذا لم تكن سترة: مترا وتسعة وثلاثين سنتيمترا (٣٩، ١) تقريبا»، وفي المقادير الشرعية ص ٣١١، المسافة ١، ٤٤ سم.
(^٦) ينظر: المستوعب ٢/ ٢٤١.

1 / 308