291

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

عن يمينه قائلًا جهرًا: السلام عليكم ورحمة الله فقط، فهو ركنٌ فيه، بخلاف سلام جنازة نصًّا، وعن يساره كذلك سرًا (^١).
ويستحب التفاته عن يساره أكثر (^٢)، وَيُسر مأموم بهما.
ويستحب جزمه، وعدم إعرابه فيقف على كل تسليمةٍ، وينوي بسلامه الخروج من الصلاة ندبًا.
فإن نوى معه الحفظة، والإمام، والمأموم جاز، ولم يستحب نصًّا (^٣) وكذا لو نوى ذلك دون الخروج وإن كانت صلاته أكثر من ركعتين نهض مكبرًا؛ لنهوضه من السجود إذا فرغ من التشهد الأوّل، وأتى بما بقي من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر فيه، ولا يقرأ شيئًا بعد الفاتحة، إلا إمامٌ في صلاة خوفٍ إذا قيل بانتظاره للطائفة الثانية في الركعة الثالثة، فيقرأ مع الفاتحة سورة، ثم يجلس في التشهد الثاني مُتَورِكًا، يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه، ويجعل أليتيه على الأرض، ويأتي بالتشهد الأوّل، ثم بالصلاة على النبي ﷺ وبما بعده، ثم يسلم كما سبق.
والمرأة كالرجل في ذلك، إلا أنها تجمع نفسها، وتَتَربّع جالسةً، أو تسدل رجليها عن يمينها وهو أفضل نصًّا (^٤)، وترفع يديها، وإن سجد؛

(^١) ينظر: الفروع ٢/ ٢١٨، والإنصاف ٢/ ٨٣، والروض المربع ١/ ٩٤.
(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٢١٩، الإنصاف ٢/ ٨٣، والإقناع ١/ ١٢٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٠٤.
(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٨٤، والمغني ١/ ٤٠٠، والمحرر ١/ ٦٦، والشرح الكبير ١/ ٥٩٣.
(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١/ ٧٩، ومختصر الخرقي ص ٢٤، والمغني ١/ ٤٠٣، والمحرر ١/ ٦٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٠.

1 / 304