281

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

وإن شاء خافت نصًّا (^١) تكون في الصبح من طوال المفصّل (^٢)، ويكره بقصاره من غير عذرٍ كسفرٍ، ومرضٍ ونحوهما، وفي المغرب من قصاره (^٣).
ولا يكره بطواله إن لم يكن عذر نصًّا (^٤).
وفي الباقي من أوسطه إن لم يكن عذر، فإن كان لم يكره بأقصر منه، ويكره بالفاتحة فقط.
وأَوَّل المفصّل ﴿ق﴾ ويستحب أن يقرأ كما في المُصحف.
ويحرم تنكيس الكلمات، وتبطل به الصلاة، ويكره تنكيس السّور في ركعةٍ، أو ركعتين كالآيات (^٥).

(^١) ينظر: الإقناع ١/ ١١٨، وكشاف القناع ١/ ٣٤٢، ومطالب أولي النهى ١/ ٤٣٦.
(^٢) المفصل: اسم مفعول من فصلت الشيء جعلته فصولا متمايزة، وهو ما ولي المثاني من قصار السور، وسمي بذلك؛ لفصل بعضه عن بعض، أو لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، أو لإحكامه، وقلة المنسوخ فيه، وآخره سورة الناس بلا نزاع، وللعلماء في أوله أربعة أقوال:
أحدهما: أنه من أَوَّل «ق».
والثاني: أنه من أَوَّل الحجرات.
والثالث: من أَوَّل الفتح.
والرابع: من أَوَّل القتال، والصحيح الأول، ينظر: المطلع ١/ ٩٤، والإتقان في علوم القرآن ١/ ٢٢١، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٦، وحاشية الروض ٢/ ٣٤.
(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٢٤٩، وعمدة الفقه ١/ ٢٥، والعدة ١/ ٧٨، والمحرر ١/ ٥٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٦.
(^٤) ينظر: الإنصاف ٢/ ٥٦، والإقناع ١/ ١١٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٦.
(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ١١٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٧، وكشاف القناع ١/ ٣٤٤، وكشف المخدرات ١/ ١٣٣.

1 / 294