نصًّا (^١)، أو فرادًا اختاره جماعة (^٢).
وإن نوى الإمامة؛ لاستخلاف إمامٍ له إذا سبقه الحدث صح، وبطلت صلاة الإمام كتعمده لذلك.
وله أن يستخلف من يتم الصلاة بمأمومٍ ولو مسبوقًا نصًّا (^٣)، وأنه يستخلف المسبوق من يسلم بهم، ثم يقوم فيأتي بما عليه.
فإن لم يستخلف المسبوق، وسلموا منفردين، أو انتظروا حتى سلم بهم جاز نصًّا (^٤)، وكذا لإمامٍ استخلاف من لم يدخل معه نصًّا (^٥)، لا من ذكر الحدث، ويبني على فعل الأَوَّل حتى في
القراءة يأخذ من حيث بلغ نصًّا (^٦)، قاله ابن تميم (^٧)، وصححه المجد (^٨)، وتابعه الشارح (^٩) والمنُقِّح (^١٠) أنه يأتي بما فاته من الفاتحة سرًا، ثم يجهر بما بقي،/ [٢٩/ ب] ولا يبني على قراءة الإمام، ولعله أظهر.
(^١) ينظر: الفروع ٢/ ١٥١، والمبدع ١/ ٣٧٣.
(^٢) ينظر: المحرر ١/ ١٠٠، والفروع ٢/ ١٥٠، والمبدع ١/ ٣٧٣.
(^٣) ينظر: المغني ٢/ ٧٦، والمبدع ١/ ٣٧٤، والإقناع ١/ ١٠٩، وكشاف القناع ١/ ٣٢١.
(^٤) ينظر: الإنصاف ٢/ ٣٤، والإقناع ١/ ١٠٩، وكشاف القناع ١/ ٣٢٢.
(^٥) ينظر: المبدع ١/ ٣٧٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٨٠.
(^٦) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٨٥١، والفروع ٢/ ١٥٣، والإقناع ١/ ١٠٩، وكشاف القناع ١/ ٣٢٢.
(^٧) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٧٤.
(^٨) نقل عنه كل صاحب الفروع ٢/ ١٥٣، والإنصاف ٢/ ٣٤.
(^٩) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٥١.
(^١٠) ينظر: التنقيح ص ٨٩.