صلّى خارجها وسجد فيها (^١).
ويصح نذر صلاةٍ فيها وعليها، ونافلةٌ إذا كان بين يديه شيءٌ منها شاخصٌ متصلٌ بها نصًّا (^٢)، فإن لم يكن شاخصٌ وسجوده على منتهاها لم تصح، وإلا صحت.
وعنه (^٣) لا، اختاره الأكثر، ويسن نفله فيها، والحِجْر (^٤) منها نصًّا (^٥)، وقدره ستة أذرعٍ وشيءٌ، فيصح التوجه إليه، وقال ابن حامد، وابن عقيل: لا.
وقاله أبو المعالي في المكّي ويسن النفل فيه، والفرض فيه كداخلها في ظاهر كلامهم. وقاله ابن نصر الله تَفقُهًا، ولو نقض بناء الكعبة وصلّى/ [٢٧/ أ] إلى الموضع صحت.
(^١) وقد جمع الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢١٦، المواطن التي نهي عنها بقوله:
مزبلة معاطن ومقبره … قارعة الطريق ثم المجزره
وظهر بيت الله والحمام … وألحق الحش بها الإمام
(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ١١٢، والمبدع ١/ ٣٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٩، وكشاف القناع ١/ ٣٠٠، ومطالب أولي النهى ١/ ٣٧٤، والشرح الممتع ٢/ ٢٥٩.
(^٣) ينظر: المبدع ١/ ٣٥٢، والإنصاف ١/ ٤٩٧، والإقناع ١/ ١٠٠، وكشاف القناع ١/ ٣٠٠.
(^٤) حجر الكعبة: هو ما حواه الحطيم المدار بالبيت جانب الشمال، وكل ما حجرته من حائط فهو حجر.
ينظر: الصحاح ٢/ ٦٢٤، ومختار الصحاح ١/ ٦٧، ولسان العرب ٤/ ١٧٠.
(^٥) ينظر: المبدع ١/ ٣٥٣، والإقناع ١/ ١٠٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٩.