247

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

والجيب ما ينفتح على النحر (^١)، أو طوقه إذا كان أربع أصابع فما دون مضمومةً نصًّا (^٢)، وخياطة به، وأزرارٌ (^٣).
ويباح الحرير للأنثى، ويحرم/ [٢٥/ ب] كتابة مهرها فيه.
وقيل: يكره (^٤)، قال المنُقِّح (^٥): وعليه العمل.
ولو جمِع في أثوابٍ بحيث لو جمع كان ثوبًا فلا بأس به.
ويكره لرجلٍ لبس مزعفرٍ (^٦)، وأحمر مُصْمَت نصًّا (^٧).
وطيلسانٍ وهو المقور (^٨)، ومشيه في نعلٍ واحدةٍ، أو نعلين مختلفين

(^١) ينظر: المصباح المنير ١/ ١١٥.
(^٢) ينظر: المغني ١/ ٤٢١، والشرح الكبير ١/ ٤٧٣، والفروع ٢/ ٧٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٨.
(^٣) الزر: قطعة صغيرة من معدن، أو نحوه مستديرة الشكّل غالبا، توضع على الثياب وتدخل في عروة؛ لتمسك طرفي الثوب، أو تكون للزخرفة، والزينة. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٩/ ٣، ومعجم اللغة العربية ٢/ ٩٨٠.
(^٤) قال المرداوي في تصحيح الفروع ٢/ ٧٢: «لو قيل بالإباحة لكان له وجه».
(^٥) ينظر: التنقيح ص ٨٢.
(^٦) ينظر: الزعفران: نبات معروف، كان يستخدم؛ لصبغ الثياب. ينظر: المصباح المنير ١/ ١٥٣.
(^٧) ينظر: الفروع ٢/ ٧٧، والمبدع ١/ ٣٣٩، والإنصاف ١/ ٤٨١، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٧.
وقال في كشاف القناع ١/ ٢٨٣. «خرج بالمصمت ما فيه حمرة وغيرها فلا يكره ولو غلب الأحمر».
(^٨) قال في مطالب أولي النهى ١/ ٣٤٧: «على شكّل الطرحة يرسل من فوق الرأس؛ لأنه يشبه لبس رهبان الملكيين من النصارى، وقال بعضهم: يرسل من وراء الظهر والجانبين من غير إدارة تحت الحنك، ولا إلقاء طرفيه على الكتفين، أو يقور من أحد طرفيه ما يخرج الرأس منه، ويرخى الباقي خلفه وفوق منكبيه؛ لأنه شعار اليهود.
وأما المدور الذي يدار تحت الحنك، ويغطي الرأس وأكثر الوجه، ويجعل طرفيه على الكتفين: فهذا لا خلاف في أنه سنة».

1 / 260