فصل في اللباس (^١)
ويحرم لبس ما فيه صورة حيوانٍ، وتعليقه، وستر الجدار به، وتصويره، حتى في سترٍ، وسقفٍ، وحائطٍ، وسريرٍ ونحوه (^٢)، لا افتراشه وجعله مخدًّا بلا كراهةٍ، وإن أُزيل من الصورة ما لا تبقى الحياة معه، أولم يكن لها رأسٌ فلا بأس به نصًّا (^٣).
ولا بأس بِلَعِب الصغيرة بِلُعبةٍ غير مصورةٍ، وشرائها لها نصًّا (^٤).
ويباح صورة غير حيوانٍ مطلقًا.
ويحرم على رجلٍ، ولو كافرًا، وخنثى لبس ثياب حريرٍ ولو تَكَّة، وشرابةٍ نصًّا (^٥)، والمراد مفردة لا تبعًا، فإنها كزرٍ، وبطانةٍ، وافتراشه، واستناده إليه، وتعليقه، وستر الجدران به غير الكعبة المشرفة.
وكلام أبي المعالي يدل أنه محل وِفاقٍ إلا من ضرورةٍ (^٦)، وكذا ما غالبه حرير ظهور، إلا إذا استويا، وقيل: يحرم (^٧)، قال المنُقِّح (^٨): وهو أظهر.
(^١) اللباس بالكسر ما يلبس. ينظر: مختار الصحاح ص ٢٧٨.
(^٢) ينظر: المحرر ١/ ١٤١، والشرح الكبير ١/ ٤٧١، والوجيز ص ٤٠، والفروع ٢/ ٧٤.
(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٩٢، وكشاف القناع ١/ ٢٨٠، ومطالب أولي النهى ١/ ٣٥٤.
(^٤) ينظر: الفروع ٧/ ١٥، والإنصاف ٩/ ٢٧٥، والإقناع ٢/ ٢٢٦.
(^٥) ينظر: الفروع ٢/ ٦٦، والمبدع ١/ ٣٣٤، والإنصاف ١/ ٤٧٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٧.
(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ٩٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٥٩، وكشاف القناع ١/ ٢٨١.
(^٧) ينظر: الكافي ١/ ٢٣١، والفروع ٢/ ٦٦، والمبدع ١/ ٣٣٥.
(^٨) ينظر: التنقيح ص ٨٢.