241

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

ويصلّي بلا إعادة في موضعٍ نجسٍ لا يمكنه الخروج منه نصًّا (^١)، ويسجد بأرضٍ إن كانت يابسةً، وإلا أومأ غاية ما يمكنه، وجلس على قدميه.
ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها لا المنكب (^٢) إلا إذا كفت منكبه، وعجزه فقط فيستره، ويصلّي جالسًا نصًّا (^٣).
وقيل: (^٤) يتَّزِر ويصلّي قائمًا.
قال المنُقِّح (^٥): وهو أظهر، كما لولم يكف، فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكف جميعها خُيِّر، والأولى ستر دُبُر (^٦)، وإن بذلت له سترة لزم قبولها إن كانت عارية، لا هبة كتحصيلها بثمن مثلها بشراءٍ، أو استئجارٍ، فإن زاد فكماء وضوءٍ، فإن عدم بكل حالٍ صلّى جالسًا (^٧) ندبًا يومئ إيماءً، ولا يتربع بل يَنْضَامُّ نصًّا (^٨).

(^١) ينظر: الكافي ١/ ٢٢١، والمغني ١/ ٤٢٦، والشرح الكبير ١/ ٤٦٥، والمبدع ١/ ٣٢٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٦.
(^٢) المنكب: مجمع عظم العضد، والكتف. ينظر: العين ٥/ ٣٨٥، وتهذيب اللغة ١٠/ ١٥٨، ومختار الصحاح ١/ ٣١٩.
(^٣) ينظر: الفروع ٢/ ٥٢، والإنصاف ١/ ٤٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٦.
(^٤) ينظر: المغني ١/ ٤٢٧، والفروع ٢/ ٥٢. قال في حاشية الروض المربع ١/ ٥٠٨: «ولأن القيام متفق على وجوبه، فلا يترك لأمر مختلف فيه».
(^٥) ينظر: التنقيح ص ٨٠.
(^٦) لأنه أفحش، وينفرج في الركوع والسجود، وقيل: القبل أولى؛ لأن به يستقبل القبلة، والدبر مستور بالأليتين. ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٦٦.
(^٧) لأن الجلوس بدل عن ستر العورة لكونه يستر معظمها، والمغلظ منها. ينظر: المبدع ١/ ٣٢٦.
(^٨) أي يضم إحدى فخذيه إلى الأخرى. ينظر: الإنصاف ١/ ٤٦٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٥٤، وحاشية الروض المربع ١/ ٥٠٩.

1 / 254