215

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

فإن تاب بفعلها نصًّا (^١)، وإلا قُتِل بضرب عنقه؛ لكفره نصّ عليهن (^٢)، وكذا لو ترك شرطًا، أو ركنًا مجمعًا عليه، أو مختلفًا فيه يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ.
وقيل (^٣): لا يقتل بمختلف فيه، قال المنُقِّح (^٤): وهو أظهر.

(^١) ينظر: الكافي ١/ ١٧٧، وشرح الزركشي ٢/ ٢٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠.
(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٩/ ٤٧٧٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٠٣:
وتارك الصلاة حتى كسلا … يقتل كفرا إن دعي وقال: لا
وماله فيء ولا يغسل … وصحح الشيخان حدا يقتل
(^٣) ينظر: الفروع ١/ ٤٢١، والمبدع ١/ ٢٧٢، والإنصاف ١/ ٤٠٤، وكشاف القناع ١/ ٢٢٩.
(^٤) ينظر: التنقيح ص ٧٤.

1 / 228